فالتعبير لفظي ، لرجوعه إلى المشهور ، بل الظاهر أن الاجماع محقق ، فهو
الدليل عليه مع النصوص المستفيضة .
منها : صحيحة البجلي المتضمنة لجميع هذه النصب ، وقدر زكاتها
كما ذكر ، إلى أن بلغ عشرين ومائة قال : ( فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين
حقة ) ( 2 ) .
وصحيحة أبي بصير ، وهي قريبة من سابقتها ( 2 ) .
وصحيحة زرارة : وهي نحو سابقتها إلى قوله عشرين ومائة ، ثم قال :
( فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل
أربعين ابنة لبون ) ( 3 ) .
ونحو الصحيحة الأخيرة موثقة ابن بكير وزرارة ( 4 ) .
خلافا للمحكي عن العماني ، فجعل النصاب أحد عشر ( 5 ) ، بإسقاط
سادس المشهور ، وهو ست وعشرون ، وأوجب بنت المخاض في خمس
وعشرين ، فخلافه معهم في عدد النصب وزكاة نصاب الخامس .
لصحيحة الفضلاء الخمسة ، وهي مثل ما مر من الأخبار إلى قوله :
( إلى أن يبلغ خمسا وعشرين ) ، قال : ( فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ،
وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين ) ، وأسقط فيها الواحدة من كل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 532 / 2 ، التهذيب 4 : 21 / 53 ، الإستبصار 2 : 19 / 57 ، الوسائل
9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل 9 : 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 12 / 32 ، الوسائل 9 : 108 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 21 / 54 ، الإستبصار 2 : 20 / 58 ، الوسائل 9 : 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 175 .