القلوب الشقية . بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا ،
وقد مر تحقيقه .
السابعة : وكذا يختص ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن المأموم
مسبوقا وأما إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتي في فصل الأحكام .
ومنها : متابعة المأموم للإمام .
وتحقيق الحال في ذلك المجال أنه تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال
- أي الركوع والسجود والرفع منهما والقيام بعد السجود - إجماعا محققا ومحكيا في
المعتبر والمنتهى والمدارك والمفاتيح وشرحه ( 1 ) ، ونفى عنه الخلاف في الذخيرة ( 2 ) ، ؟
وهو الحجة عليه .
مضافا إلى النبويين المرويين في مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا ،
المنجبرين بالاشتهار والعمل .
أحدهما : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع
فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا " ( 3 ) .
وثانيهما : " أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه
رأس حمار ؟ " ( 4 ) .
والنصوص المتضمنة للفظ الإمامة أو القدوة ( 5 ) ، لعدم صدقهما بدون
المتابعة .
وما يأتي من الأخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 421 ، المنتهى 1 : 379 ، المدارك 4 : 326 ، المفاتيح 1 : 162 .
( 2 ) الذخيرة : 398 .
( 3 ) مجالس الصدوق : 264 / 10 بتفاوت ، وأيضا في عوالي اللآلي 2 : 225 / 42 .
( 4 ) لم نجده في مجالس الصدوق ، وهو موجود في صحيح مسلم 1 : 320 / 427 بتفاوت يسير .
( 5 ) الوسائل 8 : 348 أبواب صلاة الجماعة ب 26 و 27 .