أو تباح ؟ كما كل عن بعضهم ( 1 ) .
الظاهر هو الأول ، للعمومات النافية للقراءة ، وخصوص " ، صحيحة زرارة
الثانية وسليمان وابن عمار والأزدي السابقة ( 2 ) ، ورواية جميل : عما يقرأ الإمام في
الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : " بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه " ( 3 ) .
دليل المخالف الأول : قراءة الإمام الفاتحة كما صرح به في صحيحة ابن
سنان ( 4 ) ، ورواية أبي خديجة السالفة ( 5 ) . ومر دفعهما .
وعمومات أفضلية القراءة للتسبيح ، ولا يفيد للمقام إلا بعد ثبوت أفضلية
التسبيح عن السكوت أو مساواتها له ، مع أن العام لا يعارض الخاص .
ودليل الثاني : عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدمة في بحث القراءة .
وجوابها ظاهر .
الخامسة : لا شك في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات
الأخيرة ، وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمار والأزدي .
والظاهر استحبابه له حال قراءة الإمام في الأوليين من الاخفاتية أيضا ، كما
ذكره جمع من الأصحاب ( 6 ) ، لرواية أبي خديجة وصحيحة الأزدي ، وصحيحة علي
ابن جعفر المروية في كتابه : عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر
يقرأ خلفه ؟ قال : " لا ولكن يسبح ويحمد الله ويصلي على النبي وأهل بيته " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 381 .
( 2 ) راجع ص 75 ، 85 ، 86 ، 88 .
( 3 ) التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة في الملاة ب 42 ح 4 .
( 4 ) المتقدمة في ص 76 .
( 5 ) في ص 88 .
( 6 ) منهم الشيخ في التهذيب 3 : 32 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 302 ، وصاحب الحدائق
11 : 136 .
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 128 / 102 ، قرب الإسناد : 211 / 826 الوسائل 8 : 361 ، أبواب
صلاة الجماعة ب 32 ح 3 .