عمار في صلاة الجماعة معهم ( 1 ) ، وعلي بن يقطين ( 2 ) وداود بن زربي ( 3 ) في الوضوء
ثلاثا ، أو لشدة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا .
ولا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ، لصحيحة علي بن يقطين ( 4 ) ،
ومرسلة محمد بن إسحاق ( 5 ) بل ولا سماع نفسه القراءة ، لهاتين الروايتين .
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة وإن كانت واجبة ، بلا
خلاف ، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه ( 6 ) ، للمعتبرة من الأخبار .
ولو ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا ، لمكان الضرورة ،
وتصريح المعتبرة . ووجوب إتمامها في الركوع - كما قيل ( 7 ) - لا مستند له .
ولو ألجأته التقية إلى ترك التشهد في محله يتركه ويتشهد قائما ، كما ورد في
بعض الأخبار ( 8 ) .
ثم لا يخفى أن هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن
تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أي إعادتها ، وإلا وجبت الصحيحة .
والظاهر من الأخبار أن هذه تحسب له نافلة ، أو تكون محض المتابعة تترتب عليها
المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم ، للأخبار الكثيرة ( 9 ) ، وتأليف
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 38 / 133 ، الإستبصار 1 : 431 / 1666 ، الوسائل 8 : 368 أبواب صلاة الجماعة
ب 34 ح 4 .
( 2 ) إرشاد المفيد 2 : 227 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 82 / 214 ، الإستبصار 1 : 71 / 219 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32
ح 1 .
( 4 ) التهذيب 3 : 36 / 129 ، الإستبصار 1 : 430 / 1663 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة
ب 33 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 260 / 1185 ، التهذيب 3 : 36 / 128 ، الإستبصار 1 : 430 / 1662 ، الوسائل
8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4 .
( 6 ) كصاحب المدارك 4 : 325 .
( 7 ) الرياض 1 : 232 .
( 8 ) المحاسن : 325 / 70 ، الوسائل 6 : 392 أبواب التشهد ب 2 ح 1 .
( 9 ) الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 .