[ الأولى ] أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد
ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه
خرج في السفر قبل أن تحضر العصر " ( 1 ) .
والمروي في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل : في رجل نسي الظهر والعصر
في السفر حتى دخل أهله ، قال : " يصلي أربع ركعات " وقال لمن نسي الظهر
والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : " يصلي أربع ركعات في سفره " وقال : " إذا
دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها
عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره " ( 2 ) .
والمروي في البحار عن كتاب محمد الحضرمي : إذا خرج الرجل مسافرا وقد
دخل وقت الصلاة كم يصلي ؟ قال : " أربعا " قال ، قلت : فإن دخل وقت الصلاة
وهو في السفر ؟ قال : " يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، وإن وصل المصر فليصل
أربعا " ( 3 ) .
وللمحكي عن الصدوق في الفقيه ونهاية الشيخ وموضع من المبسوط ( 4 ) ،
فقالا بالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأول وسعته فالثاني .
للجمع بين الفريقين ، وموثقة إسحاق بن عمار ( 5 ) ، ومرسلة الحكم بن
مسكين : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : " إن كان لا يخاف فوت
الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 18 / 49 ، الإستبصار 1 : 222 / 785 ، الوسائل 4 : 85 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 23 ح 1 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 46 / 5 ، الوسائل 8 : 516 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 13 و 14 .
( 3 ) البحار 86 : 55 / 18 .
( 4 ) الفقيه 1 : 284 ذيل الحديث 1289 ، النهاية : 123 ، المبسوط 1 : 141 .
( 5 ) التهذيب 3 : 223 / 559 ، الإستبصار 1 : 240 / 857 ، الوسائل 8 : 514 أبواب صلاة المسافر
ب 21 ح 6 .
( 6 ) الفقيه 1 : 284 / 1290 ، التهذيب 3 : 223 / 560 ، الإستبصار 1 : 241 / 858 ، الوسائل
8 : 514 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 7 .