تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال . وأجيب تارة بالحمل على العامد ، وأخرى بالتقييد بالوقت . ورد الأول باستبعاده عن مثل الحلبي ، والثاني بأن السؤال عن الترك في السفر والجواب بعد السفر ، فهو خارج الوقت قطعا . ويمكن دفعه بأنه إذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة ، ولو حملت على المفروضة - كما هو الشائع في الأخبار - فلا يرد شئ منهما . والأولى أن يجاب أنها معارضة في خارج الوقت مع ما مر ، وهو راجح بالأشهرية رواية وفتوى والأصرحية والأحدثية ، لأن الرضوي متأخر . وللمقنع ، فيعيد إن ذكر في يومه ، فإن مضى اليوم فلا إعادة ( 1 ) ، لرواية أبي بصير المتقدمة . فإن أراد باليوم الوقت - كما احتمله بعضهم ( 2 ) - فلا خلاف ، وإن أراد الأعم فلا دلالة للرواية على مطلوبه لأنها إما ظاهرة في المشهور أو مجملة ، فلا تفيد . ولا يلحق من نسي الاتمام الواجب عليه فقصر بذلك ، للأصل ، وخصوص الرضوي : " وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها " ( 3 ) . والظاهر عموم حكم الناسي لجميع من فرضه القصر فأتم سواء كان ناسيا للحكم أو للسفر أو لبعض أحكام السفر كالمكاري المقيم عشرة ، لاطلاق الروايات . المسألة الثالثة : لو دخل الوقت في الحضر وكان المصلي قادرا على الصلاة
هامش
( 1 ) المقنع : 83 . ( 2 ) انظر الحدائق 11 : 433 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 163 .