تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
تماما ولم يصل وسافر قبل خروج الوقت بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا ، قصر اعتبارا لحال الأداء ، على المنصور المشهور كما صرح به جماعة ( 1 ) ، وعن السرائر الاجماع عليه ( 2 ) ، وهو مذهب السيد في المصباح وعلي بن بابويه والمفيد والحلي والمحقق ( 3 ) . للعمومات الكثيرة الكتابية والخبرية ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : " صل وأتم الصلاة " ، قلت : فدخل عين وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : " صل وقصر وإن لم تفعل فقد خالفت - والله - رسول الله " ( 4 ) . وصحيحة محمد : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : " إذا خرجت فصل ركعتين " ( 5 ) . ورواية الوشاء : " إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر " ( 6 ) . دلت على وجوب قصر العصر بالخروج بعد الزوال وإن دخل وقته . والاحتجاج بهذه الرواية للقول الثاني - كما فعله بعضهم ( 7 ) - غريب ، إذ
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) السرائر 1 : 333 . ( 3 ) كما نقله الحلي في السرائر 1 : 334 ، وحكاه عن علي بن بابويه والمفيد في المختلف : 165 ، الحلي في السرائر 1 : 334 ، المحقق في المعتبر 2 : 480 . ( 4 ) الفقيه 1 : 283 / 1288 ، التهذيب 3 : 163 / 353 ، 3 : 222 / 558 ، 2 : 13 / 29 ، الإستبصار 1 : 240 / 856 ، الوسائل 8 : 512 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 434 الصلاة ب 82 ح 1 ، الفقيه 1 : 279 / 1267 ، التهذيب 3 : 224 / 566 ، الوسائل 8 : 512 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 434 الصلاة ب 83 ح 2 ، التهذيب 3 : 161 / 348 ، الإستبصار 1 : 240 / 854 ، الوسائل 8 : 516 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 12 . ( 7 ) كالعلامة ( ره ) في المختلف : 166 .
مستند الشيعة — صفحة 327 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث