ليس فيها إلا الأمر بإتمام الظهر ، ولكنه إنما هو حال كونه في المصر حين إرادة السفر
في العصر .
والرضوي : " وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم
تصل حتى خرجت فعليك بالتقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في
السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام " ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن العماني والمقنع والفاضل في جملة من كتبه وفخر
المحققين والمسالك والروضة ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين ( 2 ) ،
فيجب عليه الاتمام .
للاستصحاب ، وتحصيل البراءة اليقينية ، وصحيحة محمد : عن رجل
يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : " يصلي ركعتين ، وإن
خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " ( 3 ) .
ورواية النبال : " لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا
غيري وغيرك ، وذلك أنه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " ( 4 ) .
وموثقة الساباطي : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال :
" يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل
أن تحضره الأولى " وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ، قال : " يصلي
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 162 - 163 ، مستدرك الوسائل 6 : 541 أبواب صلاة المسافر ب 15
ح 1 .
( 2 ) المختلف : 165 عن العماني ، المقنع : 37 ، الفاضل في المختلف : 165 ونهاية الإحكام 2 :
164 ، والتحرير 1 : 57 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 158 ، المسالك 1 : 50 ، الروضة 1 :
376 ، روض الجنان : 389 .
( 3 ) الفقيه 1 : 284 / 1289 ، التهذيب 3 : 222 / 557 ، الإستبصار 1 : 239 / 853 ، الوسائل
8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 434 الصلاة ب 83 ح 3 ، التهذيب 3 : 161 / 349 ، الإستبصار 1 : 240 / 855 ،
الوسائل 8 : 515 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 10 .