صحيحة ابن بزيع بأحد معنييها ، إن كان مرادهم من الاستيطان ذلك ، وسائر
الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستيطان ، وما يأتي من الأخبار الدالة على الاتمام في
الأهل مع ضميمة رفع اليد عن الصحيحة لاجمالها ، أو حملها على ما لا ينافي
ذلك ، إن كان مرادهم بالاستيطان العرفي .
وهو كان صحيحا لولا إيجابه لطرح الصحيحة رأسا أو حملها على ما يوجب
إخراجها عن ظاهرها .
حجة السابع : ما مر من الأخبار المتضمنة للاستيطان ، المحمولة على المعنى
العرفي بعد عدم ثبوت معنى له شرعا إما لاجمال الصحيحة أو حملها على ما لا
ينافيه ، والأخبار الدالة على إتمام أهل كل بلد فيه أو في الأهل ، كصحيحة زرارة :
" من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل
مكة " ( 1 ) .
وموثقة إسحاق : عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال :
" نعم " ( 2 ) .
وأخرى فيها : " بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله " ( 3 ) .
وصحيحة إسماعيل بن جابر : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا
أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : " صل وأتم الصلاة " ( 4 ) الحديث .
ومعنى أهل بلد : المتوطن فيه ، كما أن الظاهر من أهله : وطنه الذي فيه
أهله .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 488 / 1742 ، الوسائل 8 : 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 487 / 1741 ، الوسائل 8 : 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 434 الصلاة ب 83 ح 5 ، الفقيه 1 : 284 / 1291 ، التهذيب 3 : 222 / 555 ،
الإستبصار 1 : 242 / 863 ، الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 283 / 1288 ، التهذيب 3 : 163 / 353 ، 3 : 222 / 558 ، الإستبصار 1 :
240 / 856 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 3 .