أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة " ( 1 ) .
ومرسلة التهذيب : " إنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته " ( 2 ) .
والصحاح الثلاث لابن يقطين :
الأولى : عن الرجل يمر ببعض الأمصار ، له بالمصر دار ، وليس المصر
وطنه ، أيتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : " يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مر
بها " ( 3 ) .
والثانية : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة ، قال :
" كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " ( 4 ) .
والثالثة : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ فقال : " كل منزل لا
تستوطنه فليس لك بمنزل ، فليس لك أن تتم فيه " ( 5 ) .
وصحيحة سعد : عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ، قال :
" إن كان مما سكنه أتم الصلاة فيه ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر " ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي : في الرجل يسافر فيمر بالمنزل [ له ] في الطريق ، يتم
الصلاة أم يقصر ؟ قال : " يقصر ، إنما هو المنزل الذي توطنه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 211 / 513 ، الإستبصار 1 : 229 / 815 ، الوسائل 8 : 499 أبواب صلاة المسافر
ب 15 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 3 : 213 / ملحقة بحد بث 520 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14
ذ ح 11 .
( 3 ) التهذيب 3 : 212 / 516 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 3 : 213 / 519 ، الإستبصار 1 : 230 / 820 . الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر
ب 14 ح 10 .
( 5 ) التهذيب 3 : 212 / 515 ، الإستبصار 1 : 230 / 817 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر
ب 14 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 3 : 212 / 518 ، الإستبصار 1 : 230 / 819 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر
ب 14 ح 9 .
( 7 ) التهذيب 3 : 212 / 517 ، الإستبصار 1 : 230 / 818 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر
ب 14 ح 8 ، وما بين المعقوفين من المصادر .