تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
صريح المبسوط والسرائر والشرائع والارشاد ( 1 ) ، بل سائر كتب الفاضل ومن تأخر عنه كما في المدارك ( 2 ) ، بل هو المشهور بين المتأخرين كما في الذخيرة والحدائق ( 3 ) ، بل عن روض الجنان والتذكرة : الاجماع على كفاية الستة أشهر مطلقا ( 4 ) . وقال بعض الأجلة : لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق على وجه . ومراد هؤلاء إن كان من الاستيطان الإقامة والاسكان - كما هو الظاهر - يكون شرط الوطن عندهم أمرين : الملك وإقامة ستة أشهر . وإن كان إسكانا يعد وطنا عرفا يكون الشرط أمورا ثلاثة : الأمران ، مع التوطن العرفي في ستة أشهر . ثم مقتضى ذلك القول اشتراط دوام الملك في حال الصلاة ، وحصول الاستيطان المذكور ولو في وقت . الثالث : أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه ستة أشهر ، فهو أخص من سابقه باعتبار المنزل دون مطلق الملك إن قلنا إن مرادهم بالمنزل المملوك ، وإلا فيكون أعم من وجه منه من هذه الجهة . اختاره في النافع والروضة ( 5 ) . الرابع : أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه ستة أشهر في السنة . وهو مذهب الصدوق في الفقيه ( 6 ) . وهو أخص من سابقه باعتبار الستة أشهر ، فإنها في السابق مطلقة ، وفي ذلك مقيدة بالسنة ، وظاهر أن تكون الستة أشهر من سنة ، فلا تكفي الستة من سنين متعددة ، بخلاف الأول . وقد فهم بعضهم منه ستة أشهر من كل سنة ( 7 ) . وهو بعيد من ظاهره ، بل هو غير مستقيم . الخامس : أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه فعلا ، فهو أعم من
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 136 ، السرائر 1 : 331 ، الشرائع 1 : 133 ، الإرشاد 1 : 274 . ( 2 ) المدارك 4 : 443 . ( 3 ) الذخيرة : 408 ، الحدائق 11 : 359 . ( 4 ) روض الجنان : 386 ، التذكرة 1 : 190 . ( 5 ) المختصر النافع : 51 ، الروضة 1 : 372 . ( 6 ) الفقيه 1 : 288 . ( 7 ) انظر الذخيرة : 408 ، والحدائق 11 : 372 .