المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة الهاشمي : عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل
قراه وضيعته ، قال : " إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإن كنت في غير
أرضك فقصر " ( 2 ) .
وموثقة الساباطي : في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار ، فينزل
فيها ، قال : " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا
حضره الصوم وهو فيها " ( 3 ) .
ورواية البزنطي : عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين
والثلاثة ، أيقصر أو يتم ؟ قال : " يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه " ( 4 ) .
ورواية موسى بن الخزرج : أخرج إلى ضيعتي ، ومن منزلي إليها اثنا عشر
فرسخا ، أتم الصلاة أم أقصر ؟ قال . " أتم " ( 5 ) يعني في الضيعة .
أقول : كانت الحجة تامة لولا تعارضها مع غيرها ، ولكنه تعارضها
مستفيضة أخرى ، كرواية موسى بن حمزة : إن لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من
الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة ، أقصر أم أتم ؟ قال : " إن لم تنو المقام
عشرا فقصر " ( 6 ) .
ورواية ابن سنان : " من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ، وإن
هامش
( 1 ) في ص 199 .
( 2 ) الفقيه 1 : 287 / 1309 ، التهذيب 3 : 210 / 508 ، الإستبصار 1 : 228 / 810 ، الوسائل
8 : 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 3 : 211 / 512 ، الإستبصار 1 : 229 / 814 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر
ب 14 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 3 ، التهذيب 3 : 214 / 523 ، الإستبصار 1 : 231 / 823 ،
الوسائل 8 : 497 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 17 .
( 5 ) التهذيب 3 : 210 / 510 ، الإستبصار 1 : 229 / 812 ، الوسائل 8 : 496 أبواب صلاة المسافر
ب 14 ح 15 .
( 6 ) التهذيب 3 : 211 / 514 الإستبصار 1 : 230 / 816 ، المحاسن 371 / 131 ، الوسائل 8 :
499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 7 .