تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة " ( 1 ) خرج عنه ما خرج فيبقى الباقي ومنه المورد ، ولتمام المطلوب بالاجماع المركب . فروع : أ : لو لم يقصد أولا الوطن المتخلل أو إقامة العشرة وعزم عليه في الأثناء ، كأن يقصد سفرا له طريقان يشتركان في بعض الطريق ، أحدهما مار بوطنه دون الآخر ، فعزم أولا الآخر وسلك الطريق المشترك ، ثم رجع عن قصده وسلك في الباقي ما يمر بالوطن ، أو لم يكن قاصدا لإقامة العشرة في رأس ثلاثة فراسخ مثلا ، ثم عزم عليها بعد الوصول إلى رأس الثلاثة ، فلا شك في لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المار بالوطن ولا الإقامة ، ووجهه ظاهر . وكذا في لزوم الاتمام فيما بعد الوطن أو موضع الإقامة لو لم يكن مسافة مستأنفة ، لما مر . وأما فيما بعد قصد الوطن أو الإقامة وقبل دخول الوطن أو موضع الإقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما ففيه إشكال . والظاهر هو الاتمام ، لعموم صحيحة ابن يقطين : عن رجل خرج في سفر ، ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : " يتم إذا بدت له الإقامة " ( 2 ) . ونحوها رواية سهل ( 3 ) ، إلا أنها خالية عن قوله " وهو في صلاته " فتأمل .
ب . لو تردد أولا في سلوك الطريق المار إلى الوطن أو إقامة العشرة في موضع من أثناء المسافة واحتملهما احتمالا غير بعيد ، لا يقصر أصلا ، لعدم قصد المسافة الموجبة للتقصير وهي الغير المتخللة للإقامة .
ج : حكم التوقف مع التردد ثلاثين يوما عند احتماله في أول السفر أو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 436 الصلاة ب 84 ح 3 ، التهذيب 3 : 219 / 548 ، الإستبصار 1 : 238 / 849 ، الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 . ( 2 ) الكافي 3 : 435 الصلاة ب 83 ح 8 ، الفقيه 1 : 285 / 1299 ، التهذيب 3 : 224 / 564 ، الوسائل 8 : 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 3 : 224 / 565 ، الوسائل 8 : 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 225 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث