تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أم انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا " ( 1 ) . ورواها في العلل والمحاسن ، وزاد فيها : " هل تدري كيف صار هكذا ؟ " إلى آخر ما مر في المسألة الثانية ( 2 ) . وصحيحة أبي ولاد : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت في يومي ذلك ، أقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام - إلى أن قال - : فقال : " فإن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير ، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، وإن كنت لم تسر بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك بالتقصير من قبل أن تريم من مكانك ذلك " ( 3 ) . وصحيحة [ عمران بن محمد ] ( 4 ) : إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا ، خمسة فراسخ ، ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتم الصلاة أو أقصر ؟ قال : " قصر في الطريق ، وأتم في الضيعة " ( 5 ) . بحملها على كون الضيعة وطنا للسائل ، أو حمل جزئها الأخير على التقية بمعنى حمل الأمر بالاتمام في الضيعة عليها ، لكان الملك مطلقا من القواطع عند جماعة من العامة . أقول : يظهر ما في الوجه الأول مما مر في المسألة الثانية . وأما الوجه الثاني ، أي أخبار الأربعة ، فيرد عليه أن القسم الأول منها غير
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 433 أبواب السفر ب 82 ح 5 ، الوسائل 8 : 466 ، أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 10 . ( 2 ) راجع ص 188 . ( 3 ) التهذيب 3 : 298 / 909 ، الوسائل 8 : 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 . ( 4 ) في النسخ : محمد بن عمران ، والصحيح ما أثبتناه ، كما يظهر من المصادر وكتب الرجال . ( 5 ) التهذيب 3 : 210 / 509 ، الإستبصار 1 : 229 / 811 ، الوسائل 8 : 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 14 .