وثانيهما : الأخبار الدالة على أن حد التقصير أربعة فراسخ ، وهي مع كثرتها
على قسمين .
القسم الأول : ما يدل على التقصير في أربعة فراسخ ، الظاهر في الوجوب
عند جماعة ، والقاصر عن إفادته على الأظهر ، بل لا يدل على الأزيد من المشروعية
والجواز ، وهو مرسلة الفقيه ، وصحيحتا زرارة ، ورواية المروزي ، المتقدمة كلها في
صدر المسألة الأولى ( 1 ) ، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثانية ( 2 ) ، وموثقة
محمد السالفة في المسألة الرابعة ( 3 ) ، ومرسلة الخزاز ( 4 ) ، وهي مثل مرسلة الفقيه ،
وصحيحة : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : " بريد " ( 5 ) .
وصحيحة الشحام : " يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " ( 6 ) .
وصحيحة زرارة الطويلة ، الواردة في تقصير النبي بمنى ، حين أقام فيه
ثلاثا ، ثم الخلفاء بعده إلى زمن عثمان وإتمامه ، وأمره عليا عليه السلام بالاتمام
واستنكافه منه ( 7 ) . ولا يتوهم دلالة استنكافه على وجوب التقصير ، لجواز أن يكون
ذلك لاعتقادهم وجوب الاتمام .
ورواية الهاشمي : عن التقصير ، فقال : " في أربعة فراسخ " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 179 .
( 2 ) راجع ص 187 .
( 3 ) راجع ص 191 .
( 4 ) الكافي 3 : 432 الصلاة ب 2 ح 3 ، الوسائل 8 : 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13 .
( 5 ) الكافي 3 : 432 أبواب السفر ب 82 ح 2 ، التهذيب 3 : 207 / 495 ، و 4 : 223 / 654
الإستبصار 1 : 223 / 791 ، الوسائل 8 : 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 11 .
( 6 ) التهذيب 3 : 208 / 498 ، و 4 : 223 / 655 " الإستبصار 1 : 224 / 794 ، الوسائل 8 : 456
أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 518 الحج ب 92 ح 3 ، الوسائل 8 : 465 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 9 .
( 8 ) التهذيب 3 : 208 / 500 ، الإستبصار 1 : 224 / 796 ، الوسائل 8 : 457 أبواب صلاة المسافر
ب 2 ح 5 .