تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وثانيهما : الأخبار الدالة على أن حد التقصير أربعة فراسخ ، وهي مع كثرتها على قسمين . القسم الأول : ما يدل على التقصير في أربعة فراسخ ، الظاهر في الوجوب عند جماعة ، والقاصر عن إفادته على الأظهر ، بل لا يدل على الأزيد من المشروعية والجواز ، وهو مرسلة الفقيه ، وصحيحتا زرارة ، ورواية المروزي ، المتقدمة كلها في صدر المسألة الأولى ( 1 ) ، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثانية ( 2 ) ، وموثقة محمد السالفة في المسألة الرابعة ( 3 ) ، ومرسلة الخزاز ( 4 ) ، وهي مثل مرسلة الفقيه ، وصحيحة : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : " بريد " ( 5 ) . وصحيحة الشحام : " يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " ( 6 ) . وصحيحة زرارة الطويلة ، الواردة في تقصير النبي بمنى ، حين أقام فيه ثلاثا ، ثم الخلفاء بعده إلى زمن عثمان وإتمامه ، وأمره عليا عليه السلام بالاتمام واستنكافه منه ( 7 ) . ولا يتوهم دلالة استنكافه على وجوب التقصير ، لجواز أن يكون ذلك لاعتقادهم وجوب الاتمام . ورواية الهاشمي : عن التقصير ، فقال : " في أربعة فراسخ " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 179 . ( 2 ) راجع ص 187 . ( 3 ) راجع ص 191 . ( 4 ) الكافي 3 : 432 الصلاة ب 2 ح 3 ، الوسائل 8 : 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13 . ( 5 ) الكافي 3 : 432 أبواب السفر ب 82 ح 2 ، التهذيب 3 : 207 / 495 ، و 4 : 223 / 654 الإستبصار 1 : 223 / 791 ، الوسائل 8 : 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 11 . ( 6 ) التهذيب 3 : 208 / 498 ، و 4 : 223 / 655 " الإستبصار 1 : 224 / 794 ، الوسائل 8 : 456 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 3 . ( 7 ) الكافي 4 : 518 الحج ب 92 ح 3 ، الوسائل 8 : 465 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 9 . ( 8 ) التهذيب 3 : 208 / 500 ، الإستبصار 1 : 224 / 796 ، الوسائل 8 : 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 5 .