أو غيرها من القواطع ، وبين ما إذا تخلل ، فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول
وتحتم الاتمام على الثاني ، خمسة أقوال .
الأول للسيد والحلي ( 1 ) ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين ( 2 ) ، وهو كذلك .
والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني ( 3 ) .
والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ( 4 ) ، والمفيد والصدوقين ( 5 ) ،
ونسب إلى الكليني أيضا ( 6 ) .
والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة ( 7 ) .
والخامس للعماني ( 8 ) وجمع ممن يقارب عهده عصرنا ( 9 ) .
دليل الأولين :
أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها ، الحقيقة في الممتدة
الذهابية كما مر .
ويجيبون عما يأتي من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود في اليوم ، فبه
يجمعون بين الصنفين ، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدمة في المسألة السابقة ( 10 ) ،
دل التعليل فيها على أن القصر في البريد إنما هو إذا شغل اليوم ، وليس هو إلا إذا
هامش
( 1 ) حكاه عن السيد في المعتبر 2 : 468 ، الحلي في السرائر 1 : 329 .
( 2 ) انظر الحدائق 11 : 313 .
( 3 ) الحدائق 11 : 316 نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه .
( 4 ) النهاية : 122 ، المبسوط 1 : 141 ، التهذيب 2 : 207 ذيل الحديث 495 .
( 5 ) المفيد في المقنعة : 349 ، المختلف : 162 عن الصدوقين ، وانظر الفقيه 1 : 280 ، والهداية : 33
والأمالي : 514 .
( 6 ) الحدائق 11 : 316 نقلا عن بعض مشايخه المحققين .
( 7 ) القاضي في المهذب 1 : 106 ، والديلمي في المراسم : 75 ، الوسيلة : 108 .
( 8 ) حكاه عنه في المختلف : 162 .
( 9 ) منهم الذخيرة : 406 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 25 ، والحدائق 11 : 326 ، والرياض 1 : 257 .
( 10 ) راجع ص 191 .