تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وجهين . أظهر هما العدم ، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص ، وتوقف العبادة على التوقيف .
المسألة العاشرة : لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام أو بدنه في أثناء الصلاة لم يجب عليه الاعلام ، ولم يجز له ترك الايتمام ، وفاقا لطائفة من الاعلام ( 1 ) ، فتصح صلاته . أما الأول فللأصل الخالي عن المعارض ، المعاضد برواية محمد : عن رجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : " لن يؤذنه حتى ينصرف " ( 2 ) . والمروي في قرب بالاسناد : عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : " لا يعلمه " ( 3 ) . وصحيحة ابن سنان : إن مولانا الباقر عليه السلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له ، فقال : " ما [ كان ] عليك لو سكت ؟ ! " ( 4 ) . وأما الثاني فللاستصحاب ، وعمومات صحة الايتمام الخالية عن المخصص سوى ما توهم مما يذكر فساده . خلافا في الأول للفاضل في جواب المسائل المهنائية ، فأوجب الاعلام من باب الأمر بالمعروف ( 5 ) . وضعفه ظاهر ، لأن أدلة الأمر بالمعروف لا تشمله ، لعدم توجه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي ، فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهم . ولو كان من ذلك
هامش
( 1 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 11 : 242 ، ونقل في مفتاح الكرامة 3 : 473 عن نهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس . ( 2 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 8 ، التهذيب 2 : 361 / 1493 ، الوسائل 31 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 1 . ( 3 ) قرب الإسناد 169 / 620 ، الوسائل 3 : 488 أبواب النجاسات ب 47 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 45 الطهارة ب 29 ح 15 ، الوسائل 31 : 259 أبواب الجنابة ب 41 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 5 ) أجوبة المسائل المهنائية : 49 .