كل ذلك مع توافق الصلاتين نظما وهيئة ، وإلا فلا يجوز الاقتداء في أحدهما
بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ،
ولا العكس ، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصا وفتوى .
المسألة التاسعة : تستحب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة إذا وجدت
الجماعة بعدها ، سواء كان ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما ، بلا خلاف فيه بين
الأصحاب كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما حكي مستفيضا ( 2 ) ، له ،
وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع : كتبت إلى أبي الحسن عليه
السلام : إني أحضر المساجد مع جيراني وغير هم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد
صليت قبل أن آتيهم - إلى أن قال - : فكتب : " صل بهم " ( 3 ) .
والحلبي : " إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت
فأخرج وإن شئت صل بهم واجعلها سبحة " ( 4 ) .
والبختري : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال : " يصلي
معهم ويجعلها الفريضة " ( 5 ) .
ونحوها صحيحة هشام إلا أنه زاد في آخرها : " إن شاء " ( 6 ) .
ورواية أبي بصير : أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ،
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 367 ، وصاحب الحدائق 11 : 162 .
( 2 ) المدارك 4 : 341 ، المعتبر 2 : 428 ، المنتهى 1 : 379 ، التذكرة 1 : 175 ، الرياض 1 : 234 .
( 3 ) الكافي 3 : 380 ، الصلاة ب 60 ح 5 ، التهذيب 3 : 50 / 174 ، الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة
الجماعة ب 54 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 1 : 265 / 1212 ، التهذيب 3 : 279 / 821 ( بتفاوت يسير ) الوسائل 8 : 402 أبواب
صلاة الجماعة ب 54 ح 8 .
( 5 ) الكافي 3 : 379 الصلاة ب 60 ح 1 ، التهذيب 3 : 50 / 176 ، الوسائل 8 : 403 أبواب صلاة
الجماعة ب 54 ح 11 .
( 6 ) الفقيه 1 : 251 ، 1132 ، الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1 .