ولو كانت فيما يجب على المأموم فعله ولم يجب عليه البناء فيه على فعل
الإمام ، فيبني على اجتهاد نفسه أو مجتهده . فلو رأى الإمام جواز المسح بالبلة
الجديدة ولم يجوزه المأموم يتوضأ المأموم باجتهاد نفسه . ولو أوجب المأموم رفع اليدين
بتكبيرة الاحرام دون الإمام يرفعهما المأموم وإن لم يرفعهما الإمام . ولو أوجب المأموم
القنوت دون الإمام يقنت ولو لم يقنت الإمام ، ويلحقه في الركوع ، وهكذا .
وكذا الكلام في الاجتهاد في الموضوعات ، فلو توضأ بماء مغصوب عند
المأموم دون نفسه صح الاقتداء ، ولو تخالفا في القبلة يتوجه كل منهما إلى قبلته .
مستند الشيعة — صفحة 174
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٧٤