تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولو كانت فيما يجب على المأموم فعله ولم يجب عليه البناء فيه على فعل الإمام ، فيبني على اجتهاد نفسه أو مجتهده . فلو رأى الإمام جواز المسح بالبلة الجديدة ولم يجوزه المأموم يتوضأ المأموم باجتهاد نفسه . ولو أوجب المأموم رفع اليدين بتكبيرة الاحرام دون الإمام يرفعهما المأموم وإن لم يرفعهما الإمام . ولو أوجب المأموم القنوت دون الإمام يقنت ولو لم يقنت الإمام ، ويلحقه في الركوع ، وهكذا . وكذا الكلام في الاجتهاد في الموضوعات ، فلو توضأ بماء مغصوب عند المأموم دون نفسه صح الاقتداء ، ولو تخالفا في القبلة يتوجه كل منهما إلى قبلته .