تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وليس له وجه ظاهرا سوى وجوب المتابعة في الأقوال ، وهو ممنوع . أو عدم جواز المفارقة من غير نيتها في غير تلك الحال ، وهو غي مفيد للمطلوب في ذلك المجال . ويستفاد من إطلاق تلك الأخبار بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال سيما الثانية : عدم توقف جواز التقدم على الإمام والتسليم قبله على كونه بعد السجدة الأخيرة ، بل جوازه في أثناء الصلاة مطلقا من غير ضرورة ، كما حكي عن الأكثر ( 1 ) ، بل عن الخلاف وظاهر المنتهى وصريح التذكرة والنهاية ( 2 ) : الاجماع عليه . واستدل له أيضا : بالاجماعات المنقولة . وبخروج النبي صلى الله عليه وآله عن صلاته جماعة يوم ذات الرقاع وإتمامها منفردا ( 3 ) . وبعدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة . وبأن الغرض من الايتمام تحصيل الفضيلة فتركه مفوت لها دون الصحة . وبأصالة عدم وجوب استمرار الايتمام . وفي الكل نظر . أما الاطلاقات فلظهورها في التقدم في التسليم خاصة دون سائر الأفعال ، فإن ذكر التقدم فيه خاصة مشعر بعدم التقدم في غيره . مع أن جواز التقدم في التسليم لا يدل على جواز التقدم في غيره مع ثبوت وجوب المتابعة مما مر من أدلتها سيما أخبار الفراغ قبل قراءة الإمام .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 243 . ( 2 ) الخلاف 1 : 552 ، غير أنه لم يصرح فيه بالاجماع ، المنتهى 1 : 384 ، التذكرة 1 : 175 نهاية الإحكام 2 : 128 . ( 3 ) الكافي 3 : 456 الصلاة ب 91 ح 2 ، الفقيه 1 : 293 / 1337 ، التهذيب 3 : 172 / 380 ، الوسائل 8 : 435 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 1 .