تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الأمرين غير معلوم . فالأقوى وجوبه وعدم جواز نية الانفراد إلا لعذر . والتجويز مع العذر وإن كان أيضا مخالفا للأصل المذكور إلا أن الاجماع حينئذ قد رفعه .
فروع : أ . ما مر من جواز الانفراد مطلقا أو مع عذر فإنما هو في الجماعة المستحبة . أما الواجبة فلا يجوز فيها الانفراد بل يجب الاتمام بدون العذر ، وقطع الصلاة معه لو كان مسوغا له .
ب : حيث جاز الانفراد فإن كان قبل القراءة أتى بها . وإن كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استئناف القراءة من أولها ، أقوال . أقربها الأول ، للأصل . والأولى بالاجزاء ما لو كان الانفراد بعد تمام القراءة قبل الركوع .
ج : هل يجوز عدول المنفرد إلى الايتمام في أثناء الصلاة ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم وفاقا للذخيرة ( 1 ) ، لعدم ثبوت التعبد بمثله ، واستصحاب الشغل المتقدم . وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع ( 2 ) ، ونفى عنه البأس في التذكرة ( 3 ) .
د : لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة ، فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه ويوصل صلاته بصلاة الإمام الآخر ؟ فيه وجهان ، أقربهما العدم ، لما ذكر . واستوجه في التذكرة الجواز ( 1 ) .
ه‍ : لو زادت صلاة المأموم عن الإمام بأن كان حاضرا أو مسبوقا ، فهل يجوز اقتداؤه في التتمة بأحد المؤتمين أو منفرد أو إمام آخر ؟
هامش
( 1 ) الذخيرة : 402 . ( 2 ) الخلات 1 : 552 . ( 3 ) التذكرة 1 : 175 . ( 4 ) التذكرة 1 : 175 .