تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الأمر ، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله : قعدت وقمت ، ولو سلم فيجب الحمل على الاستحباب ، لعدم وجوب أصل الاقتداء والمتابعة . وترجيح الأول بالشهرة بل الاجماع وصحة المستند ضعيف ، لمنع الاجماع بل الشهرة - لعدم تعرض الأكثر لخصوص السجدة ، ولو سلمت فلا تصلح للترجيح - وتكافؤ السندين كما عرفت . وعلى الثاني - وهو أن يدركه بعد السجدة الأخيرة - فالمشهور كما قيل ( 1 ) : أنه يكبر ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول أو الأخير . وتدل عليه المتطوعة : " إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس ، فإذا قمت فكبر " ( 2 ) . ورواية البصري المتقدمة . وموثقة الساباطي : في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد للتشهد ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال : " لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " ( 3 ) . ولكن لا دلالة للأخيرين على التكبير إلا أن يستنبط من قوله في الأخيرة " يدخل معه " وقوله : " فأتم الصلاة " إلا أن في صلاحيته للاستناد نظرا . ورواية ابن شريح ، وفيها : " ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة " ( 4 ) . ولكن في دلالتها على التكبير والجلوس نظر . واستنباطهما من إدراك الإمام فيه ما مر ، ومن إدراك الجماعة غير [ جائز ] ( 5 ) إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 243 . ( 2 ) الفقيه 1 : 260 / 1184 . ( 3 ) الكافي 3 : 386 الصلاة ب 62 ح 7 ، التهذيب 3 : 272 / 788 ، الوسائل 8 : 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 3 . ( 4 ) راجع ص 158 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : جماعة ، ولم نفهم المراد منها .