تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
قبل ، الإمام لعذر أو مع نية الانفراد ، بلا خلاف ظاهر ، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما عن المنتهى ( 2 ) . للأصل ، وخصوص الأخبار ، كصحيحة علي : عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : " يسلم وينصرف ويدع الإمام " ( 3 ) . وأبي المعزا : عن الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام ، قال : " ليس عليه بذلك بأس " ( 4 ) . والحلبي . في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ، قال . " يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب " ( 5 ) . ومقتضى إطلاق الأخيرتين الجواز بدون العذر أيضا وإن لم ينو الانفراد ، كما نسبه في روض الجنان والذخيرة ( 6 ) إلى ظاهر الأصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الاجماع عليه . وهو الأقوى ، لما ذكر ، ولعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في الأقوال ، فلا ينافي ذلك التقديم الايتمام . خلافا لظاهر النافع والمحكي عن الذكرى ( 7 ) ، فاعتبروا العذر أو نية الانفراد .
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 387 ، الذخيرة : 402 . ( 2 ) راجع المنتهى 1 : 384 و 385 . ( 3 ) الفقيه 1 : 261 / 1191 ، التهذيب 3 : 283 / 842 ، قرب الإسناد 207 / 803 ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 3 : 55 / 189 ، الوسائل 8 : 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4 . ( 5 ) الفقيه 1 : 257 / 1163 ، التهذيب 2 : 349 / 1445 ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3 . ( 6 ) في روض الجنان : 379 ، الذخيرة : 402 . ( 7 ) النافع : 48 ، نقله عن الذكرى في الروض : 379 .