تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
على فرض إرادة الدخول فالأولوية ممنوعة ، إذ يمكن تجوز التكبير والنية في السجدة الأخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوزه بعضهم ( 1 ) لعدم زيادة الركن حينئذ . خلافا للمحكي عن المختلف ( 2 ) ، فتوقف في استحباب الدخول معه ، لصحيحتي محمد : الأولى : " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة " ( 3 ) . والأخرى : " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة " ( 4 ) . وأجيب عنهما بالحمل على الكراهة ( 5 ) ، ولعل المراد منها المرجوحية الإضافية ، وإلا فهي للاستحباب منافية . والأولى أن يجاب بأن المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة ، وعدم جوازه مسلم ، وهو غير مجرد المتابعة ، وتفصح عنه صحيحة ثالثة لمحمد : " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " ( 6 ) . ثم بعد فراغ الإمام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بنية وتكبيرة مستأنفة ، مقتديا بالإمام إن شاء إن لم يكن ركعته الأخيرة ، ومنفردا إن كانت الأخيرة . فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للأكثر . لعدم ثبوت التعبد للصلاة بمثل ذلك ، مع وجود المانع وهو حصول الزيادة عمدا في الصلاة وهي لها مبطلة .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 401 . ( 2 ) المختلف : 158 . ( 3 ) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 2 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 3 : 43 / 149 ، الإستبصار 1 : 434 / 1676 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2 . ( 5 ) المدارك 4 : 385 . ( 6 ) التهذيب 3 : 43 / 150 ، الإستبصار 1 : 435 / 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 156 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث