تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها " ( 1 ) . الحديث . وعلى الثاني : صحيحة البجلي : عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يمنع بالقراءة ؟ فقال : " اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها " ( 2 ) . وموثقة عمار بن موسى : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين ، قال : " يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين " ( 3 ) . والدعائمي : " إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلها أول صلاتك " ( 4 ) . وعلى الأول والثاني : الرضوي : " فإن سبقك بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة ، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد " ( 5 ) . وعلى الثاني والثالث : صحيحة زرارة : " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " إلى أن قال : " وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 381 ، الصلاة ب 61 ح 4 ، التهذيب 3 : 271 / 780 الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 / 159 ، الإستبصار 1 : 437 / 1684 ، الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 3 : 247 / 675 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2 . ( 4 ) الدعائم 1 : 192 ، مستدرك الوسائل 6 : 490 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 144 .
مستند الشيعة — صفحة 144 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث