ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها " ( 1 ) . الحديث .
وعلى الثاني : صحيحة البجلي : عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من
الصلاة كيف يمنع بالقراءة ؟ فقال : " اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ، ولا تجعل أول
صلاتك آخرها " ( 2 ) .
وموثقة عمار بن موسى : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات
وقد صلى الإمام ركعتين ، قال : " يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في
الركعتين " ( 3 ) .
والدعائمي : " إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه
أول صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن
تقرأ ، واجعلها أول صلاتك " ( 4 ) .
وعلى الأول والثاني : الرضوي : " فإن سبقك بركعة أو ركعتين فاقرأ في
الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة ، فإذا لم تلحق السورة أجزأك
الحمد " ( 5 ) .
وعلى الثاني والثالث : صحيحة زرارة : " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة
وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أول صلاته ، إن
أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما
أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته
أم الكتاب " إلى أن قال : " وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 381 ، الصلاة ب 61 ح 4 ، التهذيب 3 : 271 / 780 الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة
الجماعة ب 47 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 / 159 ، الإستبصار 1 : 437 / 1684 ،
الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 3 : 247 / 675 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2 .
( 4 ) الدعائم 1 : 192 ، مستدرك الوسائل 6 : 490 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 144 .