تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولو أقيمت بعد قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرا ، أوجه . استقرب الفاضل في التذكرة والنهاية ( 1 ) وبعض من تأخر منه ( 2 ) الأخير ، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز العدول على المتيقن من مورد النص والفتوى . ويمكن أن يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا ، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه .
ه‍ : لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها لادراك الجماعة إما مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو الصلاة . الأقرب : لا ، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي - الذي هو مستند القطع المحرم - في النافلة المعدول إليها أيضا ، مع أن ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال : " وإن كنت في نافلة وأقيمت الصلاة " .
و : لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة أيضا ، كأن يفتتح بطئ القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح ، فافتتح الإمام [ الذلق ] ( 3 ) اللسان فريضة الفجر ، فهل يقطع الصلاة مطلقا ، أو بعد العدول إلى النافلة ، أو يستمر على صلاته ؟ الظاهر : الأخير ، ووجهه ظاهر مما مر .
ز : لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة ؟ الظاهر : لا ، لخروجه عن مورد الأخبار . ولا يقطعها أيضا ، للأصل المتقدم . بل يستمر على صلاته .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 184 ، نهاية الإحكام 2 : 159 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 331 . ( 3 ) في " ه‍ " و " ح " : اللزق ، وفي " ق " و " س " : اللوق . والظاهر أنهما مصحفان عما أثبتناه .
مستند الشيعة — صفحة 142 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث