تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
المسألة الرابعة : إذا فات المأموم شئ من الركعات مع الإمام صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي منها ، بإجماعنا كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان وغيرها ( 1 ) . خلافا للمحكي في المعتبر عن أبي حنيفة وأتباعه فقالوا : إن ما يدركه المأموم يجعله آخر صلاته إذا كان مسبوقا . فعندهم يلزم فيما أدركه ما يلزم في الأخيرتين من القراءة أو التسبيح أو السكوت ، وما انفرد به يثبت فيه ما ثبت في الأوليين . وقد استفاضت رواياتنا في الرد عليهم . وعلى هذا فإن أدرك الثانية يجعلها أول صلاته لا يقرأ فيها لقراءة الإمام ويقرأ في ثالثة الإمام التي هي له ثانية . وإن أدرك الثالثة يقرأ فيها وفي رابعة الإمام التي هي لها ثانية . وإن أدرك الرابعة قرأ فيها وفي ثانية التي انفرد بها . ويدل على الأول الرضوي . " إذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان " ( 2 ) . والدعائمي : في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام [ الإمام ] في الثالثة : " قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية " ( 3 ) . وعلى الأول والثالث رواية البصري : " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 446 ، المنتهى 1 : 383 ، التذكرة 1 : 181 ، روض الجنان : 376 الرياض 1 : ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 122 ، مستدرك الوسائل 6 : 491 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 5 . ( 3 ) الدعائم 1 : 191 ، مستدرك الوسائل 6 : 489 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .