تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام " ( 1 ) . وضعفه غير ضائر ، لانجباره بما صرح به بعض الأجلة من قوله في بيان المسألة : من غير خلاف يظهر . بل بما ذكره أيضا من قوله : فالمستند لعله الاجماع ، بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأكثر . بل بما قاله من أن استحباب القطع لعله متفق عليه بين الجماعة ( 2 ) . وأما الثاني فللاجماع كما عن التذكرة وغيرها ( 3 ) ، والمعتبرة من النصوص ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : " فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا " ( 4 ) . وموثقة سماعة : عن رجل كان يصلي ، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو " ( 5 ) الحديث . والرضوي : " وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الإمام " ( 6 ) .
وعن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا ( 7 ) ، وقواه الشهيد الأول في الذكرى والبيان ، والثاني في الروضة ( 8 ) ، إما مع
هامش
( 1 ) فقه الرفا عليه السلام : 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 . ( 2 ) الرياض 1 : 241 . ( 3 ) التذكرة 1 : 184 ، الذخيرة : 401 وفيه : وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( 4 ) الكافي 3 : 379 ، الصلاة ب 6 ح 3 ، التهذيب 3 : 274 / 792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 380 الصلاة ب 60 ح 7 ، التهذيب 3 : 51 / 177 ، الوسائل 8 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 . ( 7 ) المبسوط 1 : 157 . ( 8 ) الذكرى : 277 ، البيان : 130 ، الروضة 1 : 383 .
مستند الشيعة — صفحة 140 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث