الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام " ( 1 ) .
وضعفه غير ضائر ، لانجباره بما صرح به بعض الأجلة من قوله في بيان
المسألة : من غير خلاف يظهر . بل بما ذكره أيضا من قوله : فالمستند لعله الاجماع ،
بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأكثر . بل بما قاله من أن استحباب
القطع لعله متفق عليه بين الجماعة ( 2 ) .
وأما الثاني فللاجماع كما عن التذكرة وغيرها ( 3 ) ، والمعتبرة من النصوص ،
كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو
قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : " فليصل ركعتين ثم ليستأنف
الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا " ( 4 ) .
وموثقة سماعة : عن رجل كان يصلي ، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة
من صلاة الفريضة ، فقال : " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما
تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو " ( 5 ) الحديث .
والرضوي : " وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها
نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الإمام " ( 6 ) .
وعن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة
أيضا ( 7 ) ، وقواه الشهيد الأول في الذكرى والبيان ، والثاني في الروضة ( 8 ) ، إما مع
هامش
( 1 ) فقه الرفا عليه السلام : 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 .
( 2 ) الرياض 1 : 241 .
( 3 ) التذكرة 1 : 184 ، الذخيرة : 401 وفيه : وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
( 4 ) الكافي 3 : 379 ، الصلاة ب 6 ح 3 ، التهذيب 3 : 274 / 792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة
الجماعة ب 56 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 380 الصلاة ب 60 ح 7 ، التهذيب 3 : 51 / 177 ، الوسائل 8 : 405 أبواب صلاة
الجماعة ب 56 ح 2 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 .
( 7 ) المبسوط 1 : 157 .
( 8 ) الذكرى : 277 ، البيان : 130 ، الروضة 1 : 383 .