العظيمة : عن رجل نسي أن يركع ، قال : " عليه الإعادة " ( 1 )
وفيه إذا دخل السجدتين ، إلى صحيحته : " إذا أيقن الرجل أنه ترك الركعة
من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة " ( 2 ) .
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الاجماع على انتفاء
الاستحباب ، وإن احتمله بعض المتأخرين ( 3 ) .
وفي السجدتين ، إلى رواية معلى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته
- إلى أن قال - : " وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " ( 4 ) .
وأما في النية - الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها ، لاحتمال شرطيتها -
فلايجاب تركها وقوع التكبير بلا نية ، وهي شرط فيه أيضا .
وفرض نية التكبير دون الصلاة غير مفيد ، إذ لو نوى تكبيرة الاحرام للصلاة
فقد نوى الصلاة ، وإن نوى مطلق التكبير ، فلم ينو تكبيرة الاحرام .
وقد يستدل للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة ( 5 ) وموثقة ابن عمار ( 6 ) .
ويضعفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما : " يستقبل " .
خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الأصحاب ( 7 ) ، وفي
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 149 / 584 ، الإستبصار 1 : 356 / 1346 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب
10 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 148 / 580 ، الإستبصار 1 : 355 / 1343 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب
10 ح 3 .
( 3 ) انظر : المدارك 4 : 218 .
( 4 ) التهذيب 2 : 154 / 606 ، الإستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب
14 ح 5 .
( 5 ) الكافي 3 : 348 الصلاة ب 36 ح 2 ، التهذيب 2 : 148 / 582 ، الإستبصار 1 :
355 / 1345 ، الوسائل 6 : 312 أبواب الركوع ب 10 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 2 : 149 / 583 ، الإستبصار 1 : 356 / 1347 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب
10 ح 2 .
( 7 ) المبسوط 1 : 119 .