فرع :
لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا
وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو ما لا يصح ، على الحق المشهور كما
قيل ( 1 ) ، لاطلاق الأخبار .
خلافا لبعض مشايخنا ، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا ( 2 ) .
وفيه نظر ، لأنه سجود شرعي ، وإن وجب الزائد عليه أيضا .
المسألة الثانية :
لو تيقن ترك سجدتين ، ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة
على الأقوى ، لما مر من أصالة بطلان الصلاة بالنقص ، ولاطلاق رواية معلى :
في الرجل ينسى السجدة من صلاته - إلى أن قال - : " وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد
الصلاة " ( 3 ) .
خرج نسيان السجدة الواحدة ، أو السجدتين من ركعتين تعيينا ، بما يأتي
من أدلتها - عن تحت الأصل والاطلاق ، وبقي الباقي .
المسألة الثالثة :
لو نقص من صلاته ركعة فما زاد ، فإن تذكر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي
مطلقا ، يتم الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل ( 4 ) ، للأصل الثابت بما سيأتي
من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا ، والمتواترة يعني من
هامش
( 1 ) انظر : البحار 85 : 138 .
( 2 ) راجع الحدائق 9 : 156 .
( 3 ) التهذيب 2 : 154 / 606 ، الإستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب
14 ح 5 .
( 1 ) الحدائق 9 : 125 .