واختاره بعض مشايخنا المحققين ( 2 ) ، بل هو مختار الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وعن
القاضي والتذكرة والمختلف والدروس ( 3 ) .
أخذا بظاهر الروايات ، حيث ، معظمها يتضمن لفظ الميت ، وهو في
الاستعمال مشترك ، ولأن المرأة مضل الرجل في التكليفات الشرعية ، ولأن عناية الله
سبحانه بالنسبة إليهما على السواء .
والأول كان حسنا لو كانت الرواية دالة على الوجوب ، والثاني ضعيف ، لأن
المسلم المماثلة في تكاليف أنفسهم ، والثالث من الاستحسانات المردودة في
مذهبنا .
واستدل الفاضل أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن
المرأة ( 4 ) .
وضعفه ظاهر ، فإن الكلام في الوجوب ثم على الولي .
ز : لو أوصى الميت إلى غير الولي بقضائها عنه بأجرة أو غيرها ، فالأقرب عدم
الوجوب على الولي ولو قبل إتيان الغير به ، لما مر من الاقتصار في الوجوب عليه
على موضع الاجماع .
هذا إذا لم تفت من الميت بعد الوصية صلاة . ولو تقدمت الوصية فوت
بعض الصلوات يجب على الولي ما فات بعده في مرض الموت ، لأن الوصية تعلقت
بقضاء ما تقدمت على الوصية .
هذا إذا أوصى بقضاء ما علم فواته . ولو أوصى بقضاء صلوات احتياطا
ثم فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية . فتأمل .
ح : هل يجوز للولي استيجار ما يجب عليه من القضاء ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
( 2 ) النهاية : 158 .
( 3 ) القاضي في المهذب 1 : 196 ، التذكرة 1 : 276 ، المختلف : 243 ، الدروس 1 : 289 .
( 4 ) المختلف ، 243 ، والتذكرة 1 : 276 .