أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام : " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة
أيام ولاء إن شاء الله تعالى " ( 1 ) .
واحتج من أطلق الولي بإطلاقاته ، مضافا إلى رواية الصدوق : " إذا مات
الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله " ( 2 ) .
ومن خص بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص ، والاطلاق بالنسبة
إلى غيره لعدم المخصص .
ومن خص معه بالأكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والاطلاق في
غيره .
أقول : أما دليل الاقتصار على المتيقن ففيه : أنه يصح فيما إذا انحصر
الوارث بغير الابن ، فيصح أن يقال : الأصل عدم الوجوب عليه ، وأما إذا اجتمع
الابن وغيره كالأب فالأصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم
الوجوب عليه عينا أيضا .
وأما دليل عدم الصدق ففاسد جدا ، لمنعه . كيف ؟ ! مع أنه تعلقت أحكام
من الميت بالولي وأولى الناس به أيضا ، وعمموه فيها كما مر .
وأما دليل التخصيص بالأكبر ففيه : أنه مخصوص بقضاء الصوم . وإثبات
عدم الفصل مشكل جدا . مضافا إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدمة ،
وقصوره عن إفادة الوجوب ، لاحتمال إرادة الرجحان ، بل هي المتضمنة ، للتقييد
بقوله " ولاء " وهو غير واجب .
وأما دليل الاطلاق بالنسبة إلى الولي أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يتم لو كمان
دليل الوجوب هو الاطلاقات ، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 124 الصيام ب 44 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 / 441 ، . التهذيب 4 : 247 / 732 ،
الإستبصار 2 : 108 / 355 . الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 . وما بين
المعقوفين من المصادر .
( 2 ) الفقيه 2 : 98 / 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1 .