فروع :
أ : يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت ، للأخبار المتقدمة ، والتحرز
عن الخلاف .
ب : المشهور أن الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة دون النساء ،
والأولاد من الرجال منهم دون غيرهم ، والأكبر من الأولاد دون غيره .
فيختص القاضي بالابن الأكبر سواء وجد غيره أم لا .
وعن المفيد والصدوقين والإسكافي وابن زهرة والقاضي : إطلاق الولي من
غير تخصيص ( 1 ) .
وظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره ( 2 ) .
ومن مشايخنا الأخباريين من خصه بالرجل والأكبر دون الولد ( 3 ) .
واستدلوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقن ، فإن
الأصل يقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه وهو الابن الأكبر ، وعدم
صدق الوقي على غيره .
مضافا في التخصيص بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة ( 4 ) ، فإن
مقتضى قوله " يقضيه " فيها إما الجواز أو الاستحباب أو الوجوب ، وأي منها كان
ينتفي بنفيه الوجوب عن الإناث .
وفي التخصيص بالأكبر إلى صحيحة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من
شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا ( عنه ) جميعا ، خمسة أيام
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 823 ، الصدوق في المقنع : 63 ، وفي المختلف : 242 نقلا عن والده وفي ص
148 حكاه عن الإسكافي ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، القاضي في شرح الجمل :
112 .
( 2 ) الذكرى : 139 .
( 3 ) المحدث البحراني في الحدائق 11 : 55 .
( 4 ) في ص 331 .