نعم يشترط قصد المتكلم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ،
لعدم معلومية الصدق بدونه .
ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم
يحصل من الاشباع حرف آخر ظاهر ، للشك في الصدق .
وتبطل بحرف بعده حرف مد ، لصدق الحرفين .
فروع :
أ : يستثنى من الكلام المبطل كل ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه ،
للمستفيضة من النصوص ، منها مرسلة حماد : " كل ما كلمت الله به في صلاة
الفريضة فلا بأس وليس بكلام " ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : " كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام " ( 2 ) .
وصحيحة ابن مهزيار : عن الرجل ، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ
يناجي ربه ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .
ورواية عبد الله بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي ؟
فقال : " نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فدعا على قوم
بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله علي عليه السلام بعده " ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي : " كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو
من الصلاة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 302 الصلاة ب 17 ح 5 ، التهذيب 2 : 325 / 1330 ، الوسائل 7 : 264 أبواب
قواطع الصلاة ب 13 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 208 / 939 ، الوسائل 6 : 289 أبواب القنوت ب 19 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 326 / 1337 ، الوسائل 7 : 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 11 ، مستطرفات السرائر : 98 / 20 ، الوسائل 6 : 371
أبواب السجود ب 17 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 337 الصلاة ب 30 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 / 1293 ، الوسائل 7 : 263 أبواب
قواطع الصلاة ب 13 ح 2 .