لعدم إيجاب العجز عن العربية في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز ، يفهم تجويزه
مطلقا .
والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف ، والتنقيح وكنز
العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 1 ) .
وهو المحكي عن الشيخ المتقدم محمد بن الحسن الصفار وابن بابويه ( 2 ) ،
والمحقق ( 3 ) ، وغيرهم .
ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل قال : إنه لا يعلم
قائل بالمنع سوى سعد ( 4 ) .
وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت ، إلا أن الظاهر عدم الفرق ، بل غيره
أولى منه بالجواز ، حيث إنه أمر موقف .
خلافا للمحكي عن سعد بن عبد الله فمنعه ( 5 ) ، ونقله والدي - طاب ثراه -
عن جماعة واختاره ، كطائفة من مشايخنا المعاصرين ( 6 ) .
للاقتصار في الكلام المنهي عنه ، على الظاهر حصول الرخصة فيه ( 7 ) .
وانصراف الأخبار المجوزة إلى الكلام المتعارف عندهم .
وتوقيفية العبادة .
وقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 310 ، التذكرة 1 : 125 ، التحرير 1 : 42 ، القواعد 1 : 35 ، المختلف 1 : 98 ،
التنقيح 1 : 215 ، كنز العرفات 1 : 145 ، الدروس 1 : 171 ، البيان : 180 ، الكفاية : 20
مجمع الفائدة 2 : 302 .
( 2 ) انظر : الفقيه 1 : 208 .
( 3 ) المعتبر 2 : 241 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 322 .
( 5 ) حكاه عنه في الفقيه 1 : 208 .
( 6 ) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية : 149 ، وصاحب الحدائق 8 : 371 .
( 7 ) أي : على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه ، وهي العربية .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 273 / 2 ، عوالي اللآلي 1 : 197 / 8 .