وصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : " ما
قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا " ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي ( 2 ) ، المتقدمة في القنوت أيضا .
والأخبار المصرحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة ، كموثقة الساباطي ( 3 ) ،
وصحيحتي علي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
وتؤكده عمومات الأمر بالذكر والدعاء والتمجيد في كل حال ، أو في
السجود ( 6 ) .
ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كل حال من حالات الصلاة ، سواء
كان قائما أو قاعدا ، راكعا أو ساجدا ، قائما أو متشهدا ، ما لم يخل بشئ من
الصلاة ، كالدعاء الطويل في خلال القراءة .
والظاهر - كما صرح به بعضهم - أنه إجماعي أيضا إذا كان ذلك
بالعربية ( 7 ) .
ومقتضى الأصل وعموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربية أيضا ،
كما حكى القول به بعض من تأخر ( 8 ) .
بل هو مختار الشيخ في النهاية ( 9 ) ، وإن قيده بمن لم يحسن العربية ، ولكن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 8 ، التهذيب 2 : 314 / 1281 ، الوسائل 6 : 277 أبواب
القنوت ب 9 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 207 / 933 ، الوسائل 6 : 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 242 / 1077 ، الوسائل 7 : 255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 331 / 1363 ، قرب الإسناد : 200 / 767 ، الوسائل 7 : 256 أبواب قواطع
الصلاة ب 9 ح 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 7 ، الفقيه 1 : 242 / 1075 ، الوسائل 7 : 254 أبواب
قواطع الصلاة ب 9 ح 2 .
( 6 ) كما في الوسائل 6 : 370 أبواب السجود ب 17 .
( 7 ) كما في الإنتصار : 47 .
( 8 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 333 .
( 9 ) النهاية : 74 .