والحق عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا ، وفاق ، لبعض الأجلة ،
وظاهر التحرير والمختلف ( 1 ) ، وتردد في القواعد فيهما ( 2 ) ، للأصل .
وقيل بوجوبهما ( 3 ) ، لما دل على وجوبهما قبل التكلم ، ولكونهما مكملتان
للصلاة التي يشترط الأمران فيها .
وضعفهما ظاهر .
ولا السجود على الأعضاء السبعة ، لما ذكر .
نعم ، الظاهر وجوب السجود على ما يصح السجود عليه ، لما مر في سجود
التلاوة .
وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية .
وأما الطمأنينة في السجود ، أو الجلوس بينهما ، أو الطمأنينة فيه ، فلا دليل
عليها ، والأصل ينفيها .
فروع :
أ : لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته ، ووجب الاتيان بها وإن طالت
المدة ، على الحق المشهور ، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها .
وعن الخلاف الاشتراط ( 4 ) ، لأصل الاشتغال .
ويرد بحصول البراءة مما علم الاشتغال به .
ب : هل وجوبها فوري ، أم لا ؟ .
، صرح بعضهم بالأول ( 5 ) ، لدلالة الأخبار على أن محلها بعد التسليم قبل
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 50 ، المختلف : 143 .
( 2 ) القواعد 1 : 44 .
( 3 ) كما في نهاية الإحكام 1 : 548 ، والألفية : 72 .
( 4 ) الخلاف 1 : 462 .
( 5 ) كما في الحدائق 9 : 339 .