ومحمد : عن رجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : " لا " ( 1 ) .
وحسنة الحلبي : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة
إذا كان الالتفات فاحشا " ( 2 ) .
والمروي في الخصال : " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه : " ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفت حتى
ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة " ( 4 ) .
والمستفيضة الآتية المصرحة بالبطلان بتقلب الوجه وصرفه وتحويله ، اللازمة
للالتفات بالجميع .
وأما رواية عبد الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة ؟ قال : " لا ، وما
أحب أن يفعل " ( 5 ) .
فهي عامة مطلقة بالنسبة إلى ما مر من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل
النافلة أيضا ، فتخصص بما مر ، سيما مع أن الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريتها
رواية ، وبالموافقة لقوله سبحانه : ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 6 ) .
وأما مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية ( 7 ) فلا
يفيد الجواز في غير الخلف ، لأن مفهومها ما ذكر فيها بقوله . " وإن كانت نافلة "
وبقوله : " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه " ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم أخر ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 366 الصلاة ب 50 ح 12 ، التهذيب 2 : 199 / 781 ، الإستبصار 1 :
405 / 1544 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الإستبصار 1 :
405 / 1547 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .
( 3 ) الخصال 2 : 622 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 1 : 197 / 917 ، الوسائل 5 : 509 أبواب القيام ب 15 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 200 / 784 ، الإستبصار 1 : 405 / 1546 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع
الصلاة ب 3 ح 5 .
( 6 ) البقرة : 144 .
( 7 ) في ص : 23 .