والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والارشاد ونهاية
الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) ، وغير ذلك ، بل هو
مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه ، وهو يصدق على
الالتفات بالوجه وإن لم لكن صريحا ، ولذا قال المحقق الثاني : لا تصريح
للأصحاب فيه ( 2 ) .
لخصوص صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد
انخرق أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه ؟ قال : " إن كان في
مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح " ( 3 ) .
ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدمة .
وصحيحة زرارة : " ثم استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة
فتفسد صلاتك " ( 4 ) .
وقريبة منها حسنته ( 5 ) ، ومرسلة الفقيه ( 6 ) .
وحسنة الحلبي : " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكتم فقد
قطع صلاته " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 94 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 184 ، الخلاف : لم نجد فيه مبحث الالتفات ،
السرائر 1 : 243 ، الوسيلة : 97 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، الشرائع 1 :
91 ، النافع : 34 ، التذكرة 1 : 132 ، المنتهى 1 : 307 ، التحرير 1 : 43 ، الإرشاد 1 :
268 ، نهاية الإحكام 1 : 522 ، القواعد 1 : 36 ، الذكرى : 217 ، جامع المقاصد 2 : 347 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 348 .
( 3 ) التهذيب 2 : 333 / 1374 ، قرب الإسناد 191 / 716 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة
ب 3 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 300 الصلاة ب 16 ح 6 ، الفقيه 1 : 680 / 851 ، التهذيب 2 : 286 / 1146 ،
الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 180 / 855 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 1 : 197 / 917 ، الوسائل 5 : 509 أبواب القيام ب 15 ح 3 .
( 7 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الإستبصار 1 :
405 / 1547 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .