سجدتي السهو " ( 1 ) .
ولو سلم فيعارض ما مر مما هو أكثر منهما ، وأوفق بالعمل ، ومع ذلك توافقان
العامة كما مر . مع أن في نسبته إلى الصدوق ما مر .
ولا تبعد نسبة البناء على الأقل هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه
الخلاف في الأولى ، لأن كلامه يشملهما ، بل الصورتين الأخيرتين أيضا .
وعن المقنع ، فحكم بالإعادة ( 2 ) ، واحتملها الفاضل في نهاية الإحكام ،
والشهيد في الذكرى أيضا ( 3 ) ، وظاهرهما استحبابها ، حيث عبرا عن البناء على
الأكثر بالرخصة ، وهو ظاهر المدارك أيضا ( 4 ) .
لصحيحه محمد : عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : " يعيد
الصلاة " ( 5 ) .
والجواب عنها : بشمولها لغير الرباعية أيضا ، واختصاص ما مر من
معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلاة الاحتياط ، فيجب تخصيصها به .
وفي الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا ( 6 ) ، وإن كان فيه ما مر ،
والإسكافي ( 7 ) ، واستوجهه في الذخيرة ( 8 ) ، فخيرا بين ما مر وبين البناء على الأقل ،
لصحيحة زرارة المتقدمة بجوابها ( 9 ) .
وفي الرابعة للمنقول عن الإسكافي ، فجوز البناء على الأقل ما لم يخرج
هامش
( 1 ) راجع ص 142 .
( 2 ) المقنع 31 .
( 3 ) نقل عن النهاية والذكرى في البحار 85 : 182 ، ولكن لم نجده فيهما .
( 4 ) المدارك 4 : 260 .
( 5 ) التهذيب 2 : 186 / 741 ، الإستبصار 1 : 373 / 1417 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 11 ح 7 .
( 6 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 258 .
( 7 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 258 .
( 8 ) الذخيرة : 377
( 9 ) راجع ص 139 .