الوقت ( 1 ) ، لبعض ما مر . وجوابه ظاهر .
المسألة السابعة :
تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ،
إجماعا من كل من يقول بالبناء عليه .
ففي الأولى ( 2 ) يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيرا بينهما
على الأشهر ، كما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل عن الانتصار والخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ،
له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به ( 5 ) ، وعن الحلي من ورود الخبر بكل من
الأمرين ( 6 ) ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مر ، ولورود النص بهما في الصورة
الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان ( 7 ) .
خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأول ( 8 ) ، ولم يذكرا التخيير ،
لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور .
ورد بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي .
وعن علي بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام ( 9 ) ،
واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الذكرى : 226 .
( 2 ) وهو الشك بين الثانية والثالثة .
( 3 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 226 ، وصاحب الرياض 1 : 218 .
( 4 ) الإنتصار : 49 ، الخلاف 1 : ب 445 .
( 5 ) حكاه عنه في الذكرى : 226 .
( 6 ) السرائر 1 : 254 .
( 7 ) الذكرى : 226 ، الروض : 351 .
( 8 ) حكاه عن العماني في المختلف : 133 ، وعن الجعفي في الذكرى : 227 .
( 9 ) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : 133 ، وعن المفيد والقاضي في الرياض 1 : 218 ، الديلمي
في المراسم : 89 .
( 10 ) الحدائق 9 : 226 ، الذخيرة : 377 .