والآخر خمسة ؟ فوقع عليه السلام : " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام " ( 1 ) .
ودلالتها ممنوعة ، بل هي تدل على ثبوت الولاية لكل منهما ، وإن كان
القضاء على أكبرهما .
د : لا ريب في ثبوت الولاية للأنثى أيضا ; لعموم التعليل المتقدم ،
وتصريح الأصحاب ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا ، إلا على
الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " ( 2 ) الحديث .
وصحيحة الصفار وفيها : " وإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضاه وليه من
النساء " ( 3 ) .
وإذا اجتمع الذكور والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر ، ونفى عنه
الريب بعض من تأخر ( 4 ) ، والحكم به في كلماتهم قد تكرر ، بل عن المنتهى نفي
الخلاف عنه ( 5 ) .
وهو يكفي في المقام - على الاستحباب - مضافا إلى تقديم صحيحة
الكناسي الابن علي الأم ( 6 ) ، بضميمة عدم الفصل .
وأما على القول بالوجوب ، فدليله الصحيحة مع الضميمة ، والأصل
المتقدم .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 124 الصيام ب 44 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 / 441 ، التهذيب 4 : 247 / 732 ،
الإستبصار 1 : 108 / 355 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 259 / 1177 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 .
( 3 ) لا توجد إلا في فقه الرضا " ع " : 212 ، ورواها عنه في الحدائق 10 : 390 ، والمستدرك 7 : 449
أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 ، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار .
( 4 ) انظر : المدارك 4 : 159 .
( 5 ) المنتهى 1 : 451 .
( 6 ) هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة " ابنك أولى بك من أمك " - تبعا للرياض - ولكن
الموجود في المصادر : " ابنك أولى بك من ابن ابنك " كما أشرنا إليه سابقا .