وحكي القول بمشاركتها مع الورثة ( 1 ) ، وهو ضعيف .
وقد يظهر من بعضهم تقدم الذكر ولو تأخر طبقة ، على الأنثى ولو تقدمت .
وعموم رواية العياشي بضميمة الإجماع المركب يضعفه .
وتقويته بمفهوم صحيحة الصفار السابقة ، وصحيحة حفص الواردة في
القضاء : قلت : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : " لا ، إلا الرجل " ( 2 ) .
ضعيفة جدا ; لدلالة الأولى على عدم قضاء المرأة مع وجود الولي من
الرجال ، ويمنع ولايتهم مع وجود المرأة الأقرب . وعدم دلالة الثانية إلا على
اختصاص القضاء بالرجل ، وهو لا يدل على تقديمه مطلقا ، بل يدل على أنه قد
تكون المرأة أولى بالميت مع وجود الرجل ، وإن كان القضاء عليه .
ه : الزوج أولى بالزوجة من سائر أقاربها ، وإن كانت متمتعة أو مملوكة ، كما مر
بدليله في بحث غسل الميت .
ولا تلحق به الزوجة ; للأصل .
و : لو تعددت الأولياء فقد يحصل التأمل في ثبوت ولاية الصلاة لهم ; إذ ليس
المراد بالأولى الذي له تولية الصلاة جميعهم ، إذ ليس المطلوب إلا صلاة واحدة ،
ولا واحدا منهم ، لأنه ليس بأولى من جميع من هو غيره ، لوجود المساوي له في
الولاية ، وإرادة الأولى في الجملة غير معلومة .
وهو كان في موقعه لو انحصر الدليل على أولوية الأولى بالمرسلتين المتضمنتين
للفظ الأولى ( 3 ) .
وأما الرضوي الأخير ( 4 ) فهو يثبت الأولوية للولي الصادق على كل واحد .
هامش
( 1 ) حكاه صاحب المدارك 4 : 160 .
( 2 ) الكافي 4 : 123 الصيام ب 44 ح 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح
5 .
( 3 ) راجع ص 283 - 284 .
( 4 ) راجع ص 284 .