وأما كون الزائد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، فعلى المشهور المنصور ،
بل عليه الإجماع عن الانتصار والاستبصار والناصريات والخلاف والسرائر
والمختلف ( 1 ) ; للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة ، وصحيحة
الشحام : عن التكبير في العيدين ، قال : " سبع وخمس " ( 2 ) .
وجميل : عن التكبير في العيدين ، قال : " سبع وخمس " وقال : " صلاة
العيدين فريضة " وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال : " والشمس وضحاها ، وهل أتاك
حديث الغاشية ، وأشباههما " ( 3 ) .
ومعاوية : عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير ويفتتح
الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبر خمس
تكبيرات ، ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم
فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد
سجدتين ويتشهد ويسلم " قال : " وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ،
والخطبة بعد الصلاة " ( 4 ) .
والكناني : عن التكبير في العيدين ، قال : " اثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في
الأولى وخمس في الأخيرة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 56 ، الإستبصار 1 : 448 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، الخلاف 1 :
658 ، السرائر 1 : 316 ، المختلف 1 : 112 .
( 2 ) التهذيب 3 : 127 / 269 ، الإستبصار 1 : 443 / 1710 ، الوسائل 7 : 437 أبواب صلاة العيد
ب 10 ح 12 .
( 3 ) التهذيب 3 : 127 / 270 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الإستبصار 1 :
448 / 1733 ، الوسائل 7 : 434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، التهذيب 3 : 130 / 280 ، الإستبصار 1 : 447 / 1728 ، الوسائل
7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6 .