ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى ،
وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ، ثم يركع
بالخامسة " ( 1 ) .
ومحمد : عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال . " ابدأ فكبر تكبيرة ، ثم
تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم
تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة " ( 2 ) إلى غير ذلك .
ولا تنافيه صحيحة محمد : " الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع
في الأولى وخمس في الثانية " ( 3 ) حيث يستفاد منها أن التكبير في الأولى ثمانية ،
التكبيرة للإحرام والسبع بعد القراءة .
لأنه إنما هو إذا جعل " سبع " خبرا للتكبير وليس كذلك ، بل خبره قوله :
" بعد القراءة " وما بعده جملة مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا .
خلافا للمحكي عن الصدوقين والعماني ( 4 ) ، فجعلوا التكبير الزائد سبع
تكبيرات .
وعن محتمل السيد والمفيد ( 5 ) ، بل الديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة ( 6 ) ،
فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للأولى وثلاثا للثانية حيث قالوا : إنه إذا نهض للثانية
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 132 / 288 ، الإستبصار 1 : 449 / 1738 وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل 7 :
436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 3 : 132 / 289 ، الإستبصار 1 : 449 / 1739 ، الوسائل 7 : 436 أبواب صلاة العيد
ب 10 ح 11 .
( 3 ) التهذيب 3 : 287 / 859 ، الوسائل 7 : 441 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 ; بتفاوت يسير .
( 4 ) نسب ذلك إلى ابن بابويه والعماني في المنتهى 1 : 340 . وفي المختلف : 112 أن العماني قائل
بالمشهور ، ونسب إلى ابني بابويه ثمان تكبيرات ، ولكن المستفاد من عبارات الفقيه 1 : 324 ،
والمقنع : 46 ، والهداية : 53 الطريق المشهور أيضا ، فراجع .
( 5 ) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، والانتصار : 56 ، المفيد في المقنعة : 195 .
( 6 ) الديلمي في المراسم : 78 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 153 ، القاضي في المهذب 1 : 122 ،
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 .