البحث الرابع
في كيفيتها
وهي : ركعتان مطلقا ، جماعة صليت أو فرادى ، يكبر تكبيرة الإحرام لهما
ثم يقرأ الحمد وسورة وجوبا ، ثم يكبر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى ،
ويقنت عقيب كل منها كذلك ، ثم يكبر ويركع ويسجد ، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد
والسورة وجوبا ، ثم يكبر أربعا استحبابا ، ويقنت عقيب كل منها كذلك ، ثم يكبر
خامسة للركوع ، ويتم الصلاة .
أما كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى ; لمرسلة ابن المغيرة السابقة ( 1 ) ،
وصحيحة ابن سنان : " صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ، وليس قبلهما ولا
بعدهما شئ " ( 2 ) وسائر ما يأتي من الأخبار .
خلافا للإسكافي وعلي بن بابويه ( 3 ) ، والتهذيب ( 4 ) ، فيما إذا لحق خطبتي
الإمام ، فقالوا : إما أربع ركعات بعد استماع الخطبة إما بتسليمتين كالأول ، أو
تسليمة كالثاني ، أو مخيرا بينها وبين الركعتين كالثالث ، لرواية أبي البختري المتقدمة
بردها ( 5 ) .
وأما النية وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا ، فبالإجماع بل الضرورة .
وأما زيادة التكبير ، فبالأول والأخبار .
هامش
( 1 ) في ص 164 .
( 2 ) التهذيب 3 : 128 / 271 ، الإستبصار 1 : 446 / 1722 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد
ب 7 ح 7 .
( 3 ) حكاه عنهما في المختلف : 114 .
( 4 ) التهذيب 3 : 134 .
( 5 ) راجع ص 183 .