وفي الثاني للمحكي عن الحلي ( 1 ) . ولا مستند له مع أن فتواه ليست صريحة
في ذلك .
وفي الثالث للأكثر ، فلم يثبتوا الصلاة في الغد ; للأصل ، ومخالفة الصحيح
والروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقا ، والشهرة المحققة .
ويرد : بعدم صلاحية الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سيما الصحيح منه ،
وعدم ثبوت تحقق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر في حيز الشذوذ .
وفي الرابع للمشهور ، فلم يثبتوا الصلاة إذا كان فراغ الإمام عن الخطبة
بعد الزوال .
لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس .
وعدم صراحته في القضاء .
وعموم نافيات القضاء هنا .
ويرد الأول : بأن الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من ترك
الاستفصال .
والثاني : بأن مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له ، سواء
ينوي القضاء أم لا .
والثالث : بأنها تنفي وجوبه دون استحبابه .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 318 .