بصدر النهار ( 1 ) ، وعزاه إلى ظاهر الشيخين ( 2 ) .
للأخبار المشار إليها المتضمنة لأنه إذا طلعت الشمس خرجوا ( 3 ) ، وأن
الغدو إلى الصلاة بعد الطلوع ( 4 ) ، وأن الحجج خرجوا بعده ( 5 ) .
وإطلاق المرفوعة : " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم
عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم " ( 6 )
خرج عنه أول النهار بالإجماع ، فيبقى الباقي .
والمروي في الدعائم : في القوم لا يرون الهلال ، فيصبحون صياما ، حتى
مضى وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم
الماضية ، قال : " يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلون صلاة العيد من أول
النهار " ( 7 ) .
ويرد الأولان : بأن مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع ، لا انحصار وقته
بالزمان المتصل به أو القريب منه .
والثانيان : بعدم الحجية ; لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ،
مضافا إلى ضعف ثانيهما في نفسه ، واحتمال أول النهار فيه نصفه الأول لا جزأه
الأول .
المسألة الثانية : من فاتته صلاة العيد في وقتها فليس عليه قضاء ، سواء كان
ممن وجبت عليه الصلاة أو استحبت ; لصحيحتي زرارة المتقدمتين في البحث
هامش
( 1 ) الحدائق 10 : 227 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 194 ، والطوسي في المبسوط 1 : 169 .
( 3 ) راجع ص 180 .
( 4 ) انظر : الوسائل 7 : 452 و 473 ب : 18 و 29 أبواب صلاة العيد .
( 5 ) انظر : الوسائل 7 : 452 و 453 ب : 18 و 19 أبواب صلاة العيد .
( 6 ) الكافي 4 : 169 الصيام ب 27 ح 2 ، الفقيه 2 : 110 / 468 ، الوسائل 7 : 433 أبواب صلاة
العيد ب 9 ح 2 .
( 7 ) الدعائم 1 : 187 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 6 ح 1 .