البحث الثالث
في وقتها
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها
فيه ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة : أن الظاهر أنه اتفاقي ( 1 ) ; ونقل فيه اتفاقهم
عليه عن النهاية أيضا ( 2 ) ، بل في شرح القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما ( 3 ) ،
وعن المنتهى علي الثاني ( 4 ) .
أما الأول ، فللإطلاقات المقتضية لصحة فعلها في أي وقت كان ، خرج قبل
الطلوع بالإجماع فبقي الباقي . أو لأن مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في
الأخبار المتضمنة لانتسابها إليه - وليس المراد إلا نسبة الفعل فيه - وقوعها فيه ،
والأصل عدم توقيت آخر ، خرج ما بين الطلوعين إما بالاجماع ، أو لعدم صدق
المبدأ عرفا إلا بطلوع الشمس .
خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة
والإصباح والسرائر ، فقالوا : وقتها انبساط الشمس وارتفاعها ( 5 ) ; للأصل ،
والاستصحاب .
ويندفعان بالإطلاق .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 320 .
( 2 ) نهاية الأحكام 20 : 56 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 451 ، التذكرة 1 : 157 .
( 4 ) المنتهى 1 : 343 .
( 5 ) النهاية : 134 ، المبسوط 1 : 169 ، الإقتصاد : 270 ، الكافي في الفقه : 153 ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 561 ، الوسيلة ( : 111 ) ، السرائر 1 : 320 .