ووجهه ; بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور ، وإطلاق
ما دل على اشتراط العدد بالنسبة إليهم ; ظاهر .
ومنه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد والمسافر ، كما هو مذهب الأكثر .
وأما المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بها ، وفاقا للأكثر ، بل عن جماعة دعوى
الاتفاق عليه ( 1 ) .
لاختصاص أدلة اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكر ، أو
القوم أو الرهط أو النفر .
واختصاص الأولين بالرجال ظاهر ، وكذا البواقي ; لتصريح اللغويين
باختصاصها بالرجال . ومنهم من تردد بين الاختصاص والاشتراك ، وغايته
الإجمال الموجب لعدم حجية عمومات انعقاد الجمعة في موضع الإجمال . والجواز
والوجوب لا يستلزمان الانعقاد أيضا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) كما في المدارك 4 : 55 ، والذخيرة : 301 .